نقض " التوكيل بالطعن " . وكالة .
الموجز
عدم اشتراط صيغة خاصة في عبارة التوكيل أو النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية . وجوب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض .
القاعدة
إن كان لا يشترط في عبارة التوكيل-وعلى ما جرى به فضاءه هذه المحكمة-صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية و التجارية،إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفادا من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة مصطفى عزب. (333) الطعن رقم 1609 لسنة 56 القضائية (1، 2) نقض "التوكيل بالطعن". وكالة. (1) عدم اشتراط صيغة خاصة في عبارة التوكيل أو النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية. وجوب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض. (2) اقتصار عبارات التوكيل…

