محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الطعن
رقم ۲۰۰۲۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.