ظروف مخففه . مسئولية جنائية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالـــــــــــد الجنـــــــــــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــد كمال الخولى و عبد الهــــــادى محمودوهانــــــــــــــــــى نجاتـــــــى و ياسيـــــــــن إسماعيـــل" نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 9 من شعبان لسنة 1446 الموافق 8 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4395 لسنة 94…

