إثبات " بوجه عام " "شهود ". محكمة الموضوع " سطلتها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي "" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۹۳٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.