صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
الموجز
العمل ببحوث الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . اعتباره . عملاً نظيراً للعمل القضائي . أثره . استحقاق المبلغ الشهرى الإضافى عن مدة الاشتغال به . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بعد أن حصل على إجازة الحقوق في يونية سنة 1966 عمل في المدة من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى أول فبراير سنة 1971 ببحوث الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعمل قانونى نظير كشف عنه اجتيازه للامتحان المعقود للتعيين بالنيابة العامة وأكده قرار تعيينه بها الذى تحصن منذ سنين فإنه يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب المعاش الإضافى الشهرى من الصندوق المقرر له عملاً بالمادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار .

