قانون " القانون واجب التطبيق : الأثر الفورى للقانون " .
الموجز
سريان قوانين المرافعات بأثر فورى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات القوانين المعدلة للاختصاص . أحد الاستثناءات متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة . م ا مرافعات .
القاعدة
إن النص فى المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبــــــل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك : 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى " مفاده أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق فى خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها من ضمن ما استثناه القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة فى الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 2011 برئاســـــة السيــــد القاضى / أحمد محمود مكــــــــــى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية الســـادة القضاة / سيد محمود يوســــف ، أحمد إبراهيم سليمــــــــــــان ، بليـــغ كمـــال وشريف سامى الكومـى نواب رئيس المحكمة . ( 73 )الطعن رقم 3621 لسنة 80 القضائية(1) قانون " القانون واجب التطبيق : الأثر الفورى للقانون " . سريان قوانين المرافعات بأثر فورى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات القوانين المعدلة…

