الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى" .الطعنرقم ۱۱٦۸۹ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۱/۱۳المكتب الفنى٦۰رقم القاعدة۲٤الموجزالقاعدة القانونية واجبة التطبيق في الخصومة . المناط في تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .القاعدة أن تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها .