قانون " سريانه من حيث الزمان " . نظام عام .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشــــــــــار / على عبـــــد المنعـــــــم حامــد " نائـــــــب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمـــــــــــــــــــــود عطــــــــــــــــا ، محمــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــان أيمـــــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــاج " نواب رئيس المحكمــــة " وكريـــــــــــــم عـــــــــادل غانــــــــــــم بحضور السيد رئيس النيابة / كريم عاطف.وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 14 من ذي القعدة سنة 1442هـــــ الموافق 24 من يونية سنة 2021م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9444 لسنة 89 ق القضائية.المرفــــــــــوع…

