نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفـــــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــاس ، هشـــــــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــدى هشـــــــــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــــــــــى و أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــــــد نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام صفوت.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 5 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5495 لسنة 94 القضائية.المرفوع مــــن: النيابة العامة " الطاعنة "ضـــــــــد1ــــ…

