تسهيل استيلاء على أموال أميرية . اشتراك . عقوبة " توقيعها " " العقوبة التكميلية " . رد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۹۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
۳٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.