إثبات "أوراق رسمية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالـــــــــــد الجنـــــــــــــــدى و أحمـــــــد كمال الخولىوهانــــــــــــى نجاتــــــــــــى و خالــــــــــــــد سويلـــــــــــــم" نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام أيمن.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 11 من رجب لسنة 1446 الموافق 11 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7176 لسنة 93 القضائية.المرفـــوع…

