حكم " تسبيب الحكم "
الموجز
للتناقض الذي يفسد الاحكام . ما هيته .
القاعدة
التناقض الذى يفسد الأحكام هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما تتعارض منه الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يتبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيو سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي؛ محمد زغلول عبد الحميد؛ د. منصور وجيه ومحمد رأفت خفاجي. (122) الطعن رقم 182 لسنة 48 القضائية (1) محاماة. المحامي العامل بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ممارسته المحاماة أصلاً عن نفسه أو لحساب غيره لا بطلان. علة ذلك. م 55 ق 61 لسنة 1968. (2) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع. سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود…

