بيع " دعوى صحة التعاقد : الخصوم فيها " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الموجز
وجوب اختصام المشترى فى دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . شرطه . ثبوت ملكية البائع للعين بأى طريق من طرق اكتساب الملكية . علة ذلك .
القاعدة
أن للمشترى أن يختصم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – البائع للبائع – ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده – شريطة ثبوت ملكية البائع للعين بأى طريق من طرق اكتساب الملكية حتى يمكن أن تنتقل الملكية للمشترى الثانى أو الثالث .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 2005برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة . ( 104 )الطعنان رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 القضائية ( 1 ، 2 ) بيع " دعوى صحة التعاقد : الخصوم فيها " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .(1) وجوب اختصام المشترى فى دعواه بصحة عقد شرائه…

