تأديب " تنبيه " .
الموجز
لمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها . شرطه .مخالفتهم لمقتضيات وظائفهم . م 94/4 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 .
القاعدة
المقرر أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً واجبات ومقتضيات وظائفهم .

