شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " بطلان حكم التحكيم " .

الطعن
رقم ۱۲۷۹۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۳/۲۲⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
٦٥

الموجز

المحكمة التى تنظر دعوى البطلان . قضاؤها ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها . شرطه . تضمنه ما يخالف النظام العام فى مصر . م53/2 ق27 لسنة 1994 . تحقق هذا الشرط عند مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى وتخلفه عند مخالفة قاعدة آمرة فى القانون المصرى .

القاعدة

إذ كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التى تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها ، إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى مصر ، وقد تحدث المخالفة بسبب ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية ، وقد تكون المخالفة هى فقط القضاء بما يخالف النظام العام فى مصر ، فلا يكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة فى القانون المصرى .

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من مارس سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دســـوقى نائـب رئيس المحكمة      وعضوية السادة القضاة / أحمــد الحسينـــى ، ناصــر مشــالـى  ، محمـد النعناعـــى    ووائــل رفاعـى نـواب رئيس المحكمة . ( 65 )الطعن رقم 12790 لسنة 75 القضائية(1، 2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . (1) القواعد المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها . (2) النظام العام . فكرة نسبية . تحديد القاضى لمضمونها . مناطه . التقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا