تحكيم " بطلان حكم التحكيم " .
الموجز
المحكمة التى تنظر دعوى البطلان . قضاؤها ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها . شرطه . تضمنه ما يخالف النظام العام فى مصر . م53/2 ق27 لسنة 1994 . تحقق هذا الشرط عند مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى وتخلفه عند مخالفة قاعدة آمرة فى القانون المصرى .
القاعدة
إذ كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التى تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها ، إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى مصر ، وقد تحدث المخالفة بسبب ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية ، وقد تكون المخالفة هى فقط القضاء بما يخالف النظام العام فى مصر ، فلا يكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة فى القانون المصرى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دســـوقى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمــد الحسينـــى ، ناصــر مشــالـى ، محمـد النعناعـــى ووائــل رفاعـى نـواب رئيس المحكمة . ( 65 )الطعن رقم 12790 لسنة 75 القضائية(1، 2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . (1) القواعد المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها . (2) النظام العام . فكرة نسبية . تحديد القاضى لمضمونها . مناطه . التقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه .…

