صلح . ضرائب " التصالح الضريبى " .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ق 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة
مؤدى نص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه " يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى ، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون " لما كان ذلك ، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب المطعون ضدها والممول الطاعن ، وقد تصالح الطرفان بشأنها وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ 10/5/2006 ، الأمر الذى يضحى معه الاتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق عمران . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من جمادى الآخرة سنة 1428 ه الموافق 28 من يونيو سنة 2007 م…

