قضاة " رد القضاة " . حكم ."اصداره" .
الموجز
اعفاء طلب الرد من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 159 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 . مناطه . القضاء بإثبات تنازت طالب الرد عن طلبه وليس لمجرد التنازل . القضاء برفض الطلب يستتبع الحكم بالغرامة .
القاعدة
النص في المادة 159 من قانون المرافعات -قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد........... على الطالب بغرامة لا تقل عن شرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " يدل على أن الإعفاء من الغرامة ليس أثرا لازما يترتب على مجرد التنازل عن طلب الرد وإنما يكون عند الحكم بإثبات هذا التنازل،أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب فإن الحكم بالغرامة يكون واجباً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت. (306) الطعن رقم 1623 لسنة 59 القضائية (1) قضاة "رد القضاة". حكم. "إصداره". إعفاء طلب الرد من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 159 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992. مناطه. القضاء بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبه وليس لمجرد التنازل. القضاء برفض الطلب يستتبع الحكم بالغرامة. (2)…

