نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها. تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــــد رضــــــــــــــوان هانــــــــــــــي صبحـــــــــــــــــي محمـــــــد صــــــــــــــلاح هيـــــــــــــــثم أوســــــــــــــــامة نــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على الصيفي. وأمين السر السيد / أحمد سعيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 4 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2025م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21883 لسنة 93 القضائية.المرفوع…

