قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " .
الموجز
تفسير التشريع . ماهيته .
القاعدة
تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ أحمـد الحسينـى يوسف , ناصـر السعيد مشالى ، محمـد السيـد النعناعى ووائـل سعـد رفاعى نواب رئيس المحكمة . ( 63 )الطعنان رقما 145 ، 221 لسنة 74 القضائية(1 , 2) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " . (1) تفسير التشريع . ماهيته . (2) النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه . علة ذلك.(3) بطلان…

