عمل " العاملون بشركة مصر للسياحة :إنهاء الخدمة .تأمينات اجتماعية "تسوية معاش" المعاش المبكر الاختياري. عقد " آثار العقد ." " حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۹۳۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.