شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: أجور".

الطعن
رقم ۳۳۱۸۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲۰⁩

الموجز

تحول الطاعنة لشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. مؤداه. عدها من أشخاص القانون الخاص وخروجها من الجهات المخاطبة بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة. علاقتها مع العاملين بها علاقة تعاقدية. أثره. خضوع أحكام الأجر فيها للائحة نظام العمل المعتمدة بها بما يتفق مع طبيعة أعمالها والغرض الذي أنشئت من أجله.

القاعدة

ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعد من أشخاص القانون الخاص وتعمل من هذا المنطلق بلوائحها الخاصة والتي جاء بنص المادة ۳۳ منها أن أجر العامل يحدد عند بدء تعيينه ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقًا لجدول الأجور رقم (۱) المرافق باللائحة مع سريان أحكام القوانين الخاصة وضمها الى الأجور الأساسية أو المنح التي تقررها الدولة. ومؤدى ذلك أن أجر العامل يحدد عند بدء تعيينه ببداية المربوط المقرر للوظيفة المعين عليها ويُضاف إليه العلاوات الخاصة التي تقررها الدولة للعاملين بتلك الشركات والتي يحددها مجلس الإدارة بمعنى أن الشركة لا تلزم إلا بما ورد بلائحتها أو إذا صدر قانون يلزمها صراحة بتطبيقه على العاملين بها من دون غيرهم إذ لكل فئة أو طائفة من العمال نظامها الخاص الذي يحدد طبيعة العمل ومخاطرة والأجر المقرر له بما لا يصلح معه الخلط بين أنظمة العاملين المختلفة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــ     برئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر         "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"           وعضويـة السادة القضـاة/ أحــمــــــــد داود        ،       حــبـشــــي راجـــي حــبـشــــي                                         خــالــــــد بــيــومــــي    و       حــــازم رفــقــــــي                                 "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.وأمين السر السيد/ محمد غازى.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 22 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 20 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 33182 لسنـة 93 القضائية.المرفوع مــن السيد / رئيس مجلس الإدارة بصفته العضو المنتدب بشركة مصر العليا…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا