عمل "العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: أجور".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــ برئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة" وعضويـة السادة القضـاة/ أحــمــــــــد داود ، حــبـشــــي راجـــي حــبـشــــي خــالــــــد بــيــومــــي و حــــازم رفــقــــــي "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.وأمين السر السيد/ محمد غازى.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 22 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 20 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 33182 لسنـة 93 القضائية.المرفوع مــن السيد / رئيس مجلس الإدارة بصفته العضو المنتدب بشركة مصر العليا…

