شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية. عمال المخابز. أجـــــر.

الطعن
رقم ۲۹۱۸۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲۰⁩

الموجز

الحقوق التأمينية لعمال المخابز. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية وإن قل عن الأجر الفعلي الذي يتقاضاه هؤلاء العاملين والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم 340 لسنة 1989. م 125 ق 79 لسنة 1975. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

ذلك أنه لما كانت المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد تعديلها بالقوانين أرقام ۹۳ لسنة ۱۹۸۰ ، ٦١ لسنة ۱۹۸۱ و ٤٧ لسنة ١٩٨٤ تنص على أنه "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر، ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة، ولا تؤدى أي اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجرًا أو تعويضًا عنه ... ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات"، وقد أصدر وزير التأمينات استنادًا إلى التفويض المشار إليه القرار رقم ١٧٥ لسنة ۱۹۸۱ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والذي تم تعديله بالقرارات أرقام ۲۹ لسنة ١٩٨٤ و ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ... مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حددته تلك القرارات بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وإن قلت عن الأجر الفعلي الذي يتقاضاه هؤلاء العاملين والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ٣٤٠ لسنة ۱۹۸۹، لأن مجال إعمال هذا القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذي يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذي يتم طبقا لقرارات وزير التأمينات المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في حساب معاش المطعون ضده على أساس الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه وفقًا لقرار وزير التموين المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــ     برئاســة السيــد القاضي/ أحمــــــــــــــــد داود           "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"           وعضويـة السادة القضـاة/ حــبـشــــي راجـــي حــبـشــــي  ،  خــالــــــد بــيــومــــي                                           حــــازم رفــقــــــي       و       عــمـــــرو خــضــــــر                                 "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.وأمين السر السيد/ محمد غازى.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 22 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 20 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 29180 لسنـة 94 القضائية.المرفوع مــن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بصفته.ضـــــــــــــــــدالسيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا