تأمينات اجتماعية. عمال المخابز. أجـــــر.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــ برئاســة السيــد القاضي/ أحمــــــــــــــــد داود "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة" وعضويـة السادة القضـاة/ حــبـشــــي راجـــي حــبـشــــي ، خــالــــــد بــيــومــــي حــــازم رفــقــــــي و عــمـــــرو خــضــــــر "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.وأمين السر السيد/ محمد غازى.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 22 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 20 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 29180 لسنـة 94 القضائية.المرفوع مــن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بصفته.ضـــــــــــــــــدالسيد…

