وكالة " الوكالة التجارية " " الوكالة بالعمولة " .
الموجز
الوكالة التجارية أو وكالة العقود . ماهيتها . عقد بين الوكيل التجارى والمنشأة يتعاقد الوكيل بمقتضاه باسم الموكل ولحسابه . أثره . سريان القواعد العامة للوكالة كما نظمها القانون المدنى والعرف والعادات التجارية . اختلافها عن الوكالة بالعمولة . علة ذلك . تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه لحساب موكله .
القاعدة
الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التى يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مـــع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التى توكله فى تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه فى التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة فى الوكالة والنيابـة فى التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر فـى العـرف التجـارى والعـادات التجاريـة مـن أحكام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف , وائـل سعـد رفاعى نائبى رئيس المحكمة ، عبدالرحيم عبد العال الشاهد والريدى عدلى محمد . ( 62 )الطعن رقم 498 لسنة 70 القضائية(1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " . القواعد القانونية واجبة التطبيق فى الخصومة . المناط فى تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .(2-4) وكالة " الوكالة التجارية " " الوكالة بالعمولة "…

