شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وكالة " الوكالة التجارية " " الوكالة بالعمولة " .

الطعن
رقم ٤۹۸ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۳/۲۲⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
٦۲

الموجز

الوكالة التجارية أو وكالة العقود . ماهيتها . عقد بين الوكيل التجارى والمنشأة يتعاقد الوكيل بمقتضاه باسم الموكل ولحسابه . أثره . سريان القواعد العامة للوكالة كما نظمها القانون المدنى والعرف والعادات التجارية . اختلافها عن الوكالة بالعمولة . علة ذلك . تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه لحساب موكله .

القاعدة

الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التى يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مـــع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التى توكله فى تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه فى التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة فى الوكالة والنيابـة فى التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر فـى العـرف التجـارى والعـادات التجاريـة مـن أحكام .

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من مارس سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة         وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف , وائـل سعـد رفاعى نائبى رئيس المحكمة ، عبدالرحيم عبد العال الشاهد والريدى عدلى محمد . ( 62 )الطعن رقم 498 لسنة 70 القضائية(1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " . القواعد القانونية واجبة التطبيق فى الخصومة . المناط فى تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .(2-4) وكالة " الوكالة التجارية " " الوكالة بالعمولة "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا