دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى "
الموجز
لقواعد القانونية واجبة التطبيق فى الخصومة . المناط فى تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .
القاعدة
تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف , وائـل سعـد رفاعى نائبى رئيس المحكمة ، عبدالرحيم عبد العال الشاهد والريدى عدلى محمد . ( 62 )الطعن رقم 498 لسنة 70 القضائية(1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " . القواعد القانونية واجبة التطبيق فى الخصومة . المناط فى تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .(2-4) وكالة " الوكالة التجارية " " الوكالة بالعمولة "…

