دعوى " الطلبات فى الدعوى " .
الموجز
إقامـــــــــة المطعـــــــون ضده دعواه على الطاعنين بطلب أداء مبلغ أربعون ألف جنيهاً عن عـــــــــدم الانتفاع بعين النزاع وقضاء حكم أول درجة برفض الدعوى وتأييده الحكم المطعون فيه . فصل فى الطلبات القضائية التى قصد بها المدعى الحكم فيها . إبداء الطاعنين أوجه دفاع وفق إدعاء
المطعون ضده برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أصلياً واحتياطياً وقف الدعوى تعليقياً ومن باب الاحتياط الكلى إحالة الاستئناف إلى التحقيق وخلو الأوراق من طلبات قضائية بصفة أصلية أو عارضة . مؤداه . اتصال الفصل فى تلك الأوجه بالقضاء فى الطلب الأصلى فى الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى بالزامهم بالتعويض دون القضاء عليهم بشئ . أثره . عدم جواز الطعن منهم بطريق النقض .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده أقام دعواه قبل الطاعنين بطلب مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عن عدم الانتفاع بعين النزاع ، وقضى الحكم الابتدائى برفض الدعوى ، وأيده الحكم المطعون فيه ، وهذا قضاء يتعلق بالطلبات القضائية ، التى قصد بها
المطعون ضده الحكم فيها ، حماية لحقه فى الانتفاع بعين النزاع ، وكانت الأوراق قد خلت من إبداء الطاعنين ثمة طلبات قضائية فى الدعوى الماثلة سواء بصفة أصلية أو عارضة ، طوال مراحل نظرها ، وأن كل ما أبدوه فيها لا يعدو أن يكون أوجه دفاع وفقاً لإدعاء المطعون ضده ، على نحو ما ورد فى مذكرتهم الختامية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ . ./ . ./1997 من طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، بصفة أصلية ، واحتياطياً : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئناف رقم . . لسنة 52 ق . . . . . ، ومن باب الاحتياط الكلى : إحالة الاستئناف إلى التحقيق ، ومؤدى ذلك أن الفصل فى هذه الأوجه يكون متصلاً ومترتباً على القضاء فى الطلب الأصلى فى الدعوى ، وهو التعويض ، وليس فصلاً فى طلب مستقل عنه ، حتى يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب إلزامهم بالتعويض ، دون أن يقضى عليهم بشئ ، فإن الطعن منهم فيه بطريق النقض يكون غير جائز
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . محمد فرغلى نائب رئيس المحكمة ، نصر ياسين ، أسامة جعفر وحسن اسماعيل . ( 61 )الطعن رقم 4552 لسنة 67 القضائية(1) نقض " شروط قبول الطعن : تعلقها بالنظام العام " . شــروط قبـــول الطعن . تعلقها بالنظام العام . وجوب تحقق المحكمة من توافرها من تلقاء نفسها .(2) حكم " الطعن فى الحكم : الخصوم فى…

