شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".

الطعن
رقم ۱٤۸۸۳ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲٦⁩

الموجز

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. علة ذلك. م 253 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. نعي مجهل غير مقبول.

القاعدة

أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن، وإلا كان باطلاً فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرفه تعريفًا واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة وغامضة لا تكشف عن المقصود منها من دون تحديد لما يعاب على الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فلم يبين على وجه التحديد طلباته الواردة بصحيفة استئنافه والمستندات التي التفت عنها الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــود عطــــــــــــــــــــــــا            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ عمـــــــــــــــــــرو الزهيـــــــــــــــرى              هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني عمــــــــــــــــــــــــــــر                                           نـــــــــــائبي رئيس المحكمـــــــة               و                            باســـــــــــــــــــم عليــــــــــــــــــــــــــــــــوة               طـــه صـــــــلاح عبد العظيم ورئيس النيابة السيد / إبراهيم محمد عبد السلام.وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.           في يوم الأحد 18 من ذو القعدة عام 1445 هـ الموافق 26 من مايو عام 2024 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14883 لسنة 83 قضائية عمال.المرفـوع مـــــــــن……………………………….                                           ضــــــــــــــــــــد…………………………….                                          الوقائـــــــــــــــعفي يـــــــوم 18/8/2013 طُعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا