نظره والحكم فيه
الموجز
استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً . مفاده : تجاوزه عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف . أثر ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعن قُدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة لجلسة .... فتخلف عن الحضور فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... للإعلان بالدعوى المدنية ، وبالجلسة المحددة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة في الجلسة ذاتها حضوريًا اعتباريًا بحبس الطاعن شهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، ثم كان أن استأنف الطاعن هذا الحكم وطلب دفاعه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، كما تمسك ببراءة الطاعن تأسيساً على كيدية الاتهام وتلفيقه ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بالاكتفاء بحبس الطاعن ثمانية وأربعون ساعة والتأييد فيما عدا ذلك . وحيث إنه مع فرض أن الحكم المستأنف هو حكم غيابى ، فإنه من المقرر أن استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابيًا يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ، ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ولا عليها إن هى لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله .

