ضرب " ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة ". فاعل أصلي. اتفاق. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قصد جنائي. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". إثبات " بوجه عام " " قرائن ".
الطعن
رقم ٤٥٦۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.