حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " .
الموجز
القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم القيد فى السجل العينى . قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الموضوع . التزام محكمة الاستئناف عند إلغائه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . علة ذلك .
القاعدة
الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت حصول هذا الإجراء من محكمة أول درجة هو قضاء شكلى لا تستنفد به ولايتها فى الفصل فى الموضوع بما يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها فى الموضوع وذلك
حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 2011 برئاسة السيد القاضى الدكتور / فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة/ أشـرف دغيــم نائب رئيس المحكمة ، د / محسن إبراهيم ، إبراهيم المرصفاوى ومحمد عبـد الحليم . ( 59 )الطعن رقم 3457 لسنة 68 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية…

