دفوع " الدفوع الشكلية".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــــري نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى ، رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن عـــــــلى فــــــــرغلى عــــــلى و د. هشـام قرشـى محمـــد " نواب رئيس المحـكمـة "وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو الشهاوي.وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 22 من جمادى الآخرة سنة 1446 ه الموافق 24 من ديسمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

