شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

طعون رجال القضاء " اختصاص : اختصاص محكمة النقض بطلبات رجال القضاء " " تعين " . دفوع " الدفوع الشكلية : سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية " .

الطعن
رقم ۲٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰٥/۲۷⁩
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
٥

الموجز

دفع المطعون ضده على الحكم المطعون فيه بعدم قبوله شكلاً بعد أن أصبح الحكم بالقبول الشكلى باتاً . تعلق أسباب الطعن المقام من الطاعن عن الشق الموضوعى. أثره . رفض هذا الدفع .

القاعدة

إن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الطعن لتقديم الطاعن طلبه المبتدأ بعد الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار الجمهورى المطعون فيه فهو غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهم لم يطعنوا على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول طلب الطاعن شكلاً رغم تمسكهم بهذا الدفع على نحو أصبح قضاء هذا الحكم بالقبول الشكلى باتاً في خصوصه بعد أن تعلقت أسباب الطعن المقام من الطاعن عن الشق الموضوعى من قضاء الحكم المطعون فيه فقط ، فإن هذا الدفع برمته يكون في غير محله .

نص الحكم — معاينة

جلسة 27 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع. (5) الطعن رقم 25 لسنة 77 القضائية "رجال القضاء" (1- 3) طعون رجال القضاء "اختصاص: اختصاص محكمة النقض بطلبات رجال القضاء" "تعيين". دفوع "الدفوع الشكلية: سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية". (1)دفع المطعون ضده على الحكم المطعون فيه بعدم قبوله شكلاً بعد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا