طعون رجال القضاء " اختصاص : اختصاص محكمة النقض بطلبات رجال القضاء " " تعين " . دفوع " الدفوع الشكلية : سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية " .
الموجز
دفع المطعون ضده على الحكم المطعون فيه بعدم قبوله شكلاً بعد أن أصبح الحكم بالقبول الشكلى باتاً . تعلق أسباب الطعن المقام من الطاعن عن الشق الموضوعى. أثره . رفض هذا الدفع .
القاعدة
إن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الطعن لتقديم الطاعن طلبه المبتدأ بعد الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار الجمهورى المطعون فيه فهو غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهم لم يطعنوا على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول طلب الطاعن شكلاً رغم تمسكهم بهذا الدفع على نحو أصبح قضاء هذا الحكم بالقبول الشكلى باتاً في خصوصه بعد أن تعلقت أسباب الطعن المقام من الطاعن عن الشق الموضوعى من قضاء الحكم المطعون فيه فقط ، فإن هذا الدفع برمته يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع. (5) الطعن رقم 25 لسنة 77 القضائية "رجال القضاء" (1- 3) طعون رجال القضاء "اختصاص: اختصاص محكمة النقض بطلبات رجال القضاء" "تعيين". دفوع "الدفوع الشكلية: سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية". (1)دفع المطعون ضده على الحكم المطعون فيه بعدم قبوله شكلاً بعد…

