شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : حجية الأوراق العرفية " .

الطعن
رقم ۲۰۱۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱۲⁩

الموجز

صور الأوراق العرفية خطية أو فوتوغرافية . لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه فى حالة وجوده . عدم وجود الأصل . مؤداه . لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم . علة ذلك.

القاعدة

أن صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو ضوئية - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسـم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

-----

-----

برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــود عطــــــــــــــــــــــــــــــا           نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة

وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ عمــــــــــــــــــــــــرو الزهيــــــــــــــرى                هــــــــــــــــــــــــاني عــــــــــــــــــــــــمر

                   نــــــــائبي رئيـــــــــــــس المحكمـــــــة

                 و

                      باســــــــــــم عليــــــــــــــــوة                  طه صلاح عبد العظيم

ورئيس النيابة السيد/ خالد زايد.

وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 4 من ذي القعدة عام 1445 هـ الموافق 12 من مايــــــــــو عام 2024 م.

                                             أصدرت الحكـــــــــــم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 2010 لسنة 84 قضائية عمال .

المرفـوع من

……………………………………..

ضـــــــــــــــــــــــــــد

……………………………………..

 

 

 

                                              الوقائـــــــــــــــع

      في يـــــــوم 30/1/2014 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 3/12/2013 فـى الاستئناف رقم 285 لسنة 129 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه .

وفى 10/3/2014 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

 وفى 9/4/2014 أودعت المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحمن المطعون فيه.

وبجلسة14/1/2024 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة .

      وبجلسة 25 / 2 /2024 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

    المحكمــة

      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ ……… …… والمرافعة وبعد المداولة .

      حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

     وحيث إن – الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها - وآخرين غير مختصمين فى الطعن – الدعوى رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠١١ عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه راتبه عن المدة من شهر يونية لعام ٢٠١١ حتى تاريخ الفصل في الدعوى وكذا مبلغ ألفي دولار أمريكي شهرياً بدل سكن عن المدة ذاتها ومبلغ مائة وعشرون ألف جنيه نفقات دراسة أطفاله، وإلزامها بنقل ملكية السيارة المنوه عنها بعقد العمل، وقال بياناً لذلك : إنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها وقد توقفت عن صرف راتبه اعتباراً من شهر ديسمبر لعام ۲۰۰۹ بدون سند قانوني مما حدا به لإقامة الدعوى رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۱۰ طالباً القضاء له بأجره حتى شهر مايو لعام ٢٠١٠ وقضى له بطلبه، وإذ امتنعت الشركة المطعون ضدها عن صرف أجره منذ شهر يونية لعام ٢٠١٠ فقد أقام الدعوى . بتاريخ 27/6/2011 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى له مبلغ ٦٠٠٠٠٠ جنيهاً قيمة راتبه عن الفترة من يونية ۲۰۱۱ حتى تاريخ صدور الحكم ومبلغ ٢٤٠٠٠ دولاراً أمريكياً مقابل بدل سكن عن الفترة ذاتها ومبلغ ۱۲۰۰۰۰ جنيهاً مقابل دراسة أطفاله، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " بالاستئناف رقم ٢٨٥ لسنة ۱۲۹ ق . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 3/12/2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

 

       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والبطلان، إذ قضى برفض دعواه بالمطالبة بمستحقاته المالية، على سند من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى ابتنى رأيه على صورة ضوئية من قرار نقله من الشركة المطعون ضدها إلى الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية وكشف حساب بنكى منسوب للبنك الأهلى سوستيه جنرال رغم تمسكه أمام الخبير بجحد صور هذه المستندات، فضلاً عن كون الشركة الأخرى تابعة للشركة المطعون ضدها غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث والتمحيص ومن ثم غير مقبول، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

          وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو ضوئية - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. كما أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير           لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم، كان حكمها معيباً بالقصور . لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة والمقدم صورته رفقة صحيفة الطعن أن الحاضر عن الطاعن قد جحد أمام الخبير الصورتين الضوئيتين لقرار نقله من الشركة المطعون ضدها إلى الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية وكشف المبالغ المحولة إليه والمقدمة من المطعون ضدها والخاص بتحويل راتبه من الشركة المدعى نقله إليها على البنك الأهلى سوستيه جنرال، وإنها صور مصطنعة فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير تقرير الخبير وعول في قضائه على دلالة تلك الصور المجحودة دون أن تقدم المطعون ضدها أصلها كطلب الطاعن ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه دون أن يتحقق من وجود الأصل ودون أن يعنى ببحث ما تمسك به الطاعن من جحد الصور الضوئية لهذه المستندات بالرغم من جوهرية ذلك الدفاع والذى - لو صح - لتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلـــــــــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة"

وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا