شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمـل " إنهاء الخدمة: انهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ۲۳۸۷۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۱۰⁩

الموجز

ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل . أثره . على العامل عبء إثبات عدم صحته.

القاعدة

أنه متى ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن ما يبرره، فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله، كان هذا دليلاً كافياً على التعسف، لأنه يرجح ما يدعيه العامل.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسـم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

-----

برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا                نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة

وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ عمــــــــــــــــــرو الزهيــــــــــــــــــــرى                    هــــــــــــــاني عـــــــــــــــــــــــــــــــــــمر          

                                                " نــــــــــــــــــــــائبي رئيس المحكمـــــة "

                                                               و

                                                                                                                                                                                باســـــــــــــــم عليــــــوة                         محمود عبد الـــــــباقي

ورئيس النيابة السيد / أحمد شتـــــــــــــــــــا .

وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

         في يوم الأحد 29 من شعــبان عام 5144 هـ الموافق 10 من مارس عام 2024 م.

أصدرت الحكـــــــــــم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 23879 لسنة 92 قضائية عمال .

المرفـوع من

1-……………………..

2- ……………………..

ضـــــــــــــــــــــــــــد

……………………………….

                                        

 

                                             الوقائـــــــــــــــع

          في يـــــــوم 9/10/2022 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف المنصورة      ” مأمورية دمياط " الصادر بتاريخ 10/8/2022 فـى الاستئنافين رقمى 246 ، 260 لسنة 53 ق ، 89 لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه .

      وفى 16/11/2022  أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

      ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ،وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

      وبجلسة   13/ 8 / 2023 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة .

       وبجلسة 10/3/2024  سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

    المحكمــة

      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ …………        " نائب رئيس المحكمة " ،  والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوي إلي مكتب العمل يتضرر  فيها من منعه دخول العمل وإذ تعذرت التسوية الودية أحيلت الأوراق لمحكمة دمياط الابتدائية وقيدت أمامها برقم ٥١ لسنة ٢٠١٩ عمال وحدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بالزام الطاعنين أولاً : إلغاء قرار الفصل التعسفي الصادر ضده ، ثانياً : إلزامهما أن يؤدياً له تعويضاً مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ومقابل مهلة الإخطار ومقابل الإجازات الرسمية والسنوية والأسبوعية والعطلات التي لم يحصل عليها، وراتبه الشهري من تاريخ 23/1/2019 حتي الفصل في الدعوي وقيمة المستقطع من أجره بدون وجه حق لحساب صندوق الزمالة وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فصله. وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدي الطاعنين وفوجئ بمنعه من العمل وفصله تعسفيا ًومن ثم فقد أقام الدعوي بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا ًوبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوي للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/10/2021 بإلزام الطاعنين أن يؤديا للمطعون ضده مبلغ ١٧٦٠٠٠ جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً جراء فصله تعسفياً ،ومبلغ ٣٤٥٣٣,٣٣ جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته، ومبلغ 8000 جنيه قيمة مقابل مهلة الإخطار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط بالاستئناف رقم ٢٤٦ لسنة ٥٣ ق ،ولدي ذات المحكمة استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ٢٦٠ لسنة ٥٣ ق، كما استأنفه الطاعن الثاني بالاستئناف رقم ۸۹ لسنة ٥٤ق ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 10/8/2022 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

         وحيث إن مما ينعاه الطاعنان وفي خصوص ما طعن عليه من الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزامهما بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار تأسيساً على أن فصله كان مشوباً بالتعسف على الرغم من أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده انقطع عن العمل دون مبرر، وإنهما قاما بإنذاره بموجب إنذارين، الأول بتاريخ 21/1/2019 والثاني بتاريخ 26/1/2019 إعمالاً لنص المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع وأطرح دلالة الإنذارين ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

        وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ۱ - ۲۰۰۰ - ... ۳ - ... ٤ - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل. كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن ما يبرره، فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله، كان هذا دليلاً كافياً على التعسف، لأنه يرجح ما يدعيه العامل. كما أنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - وعلى ما سجله الخبير المنتدب في الدعوى - أن الطاعنان قد تمسكا بأن المطعون ضده انقطع عن العمل وأنهما قاما بإنذاره مرتين الأول بتاريخ 21/1/2019 والثاني بتاريخ 26/1/2019 واستدلاً على ذلك بالإنذارين المقدمين منهما، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث والتمحيص وأطرح دلالة الإنذارين وهو دفاع جوهري إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ثم افترض الخطأ في جانب الطاعنين - على ما استخلصه من أقوال المطعون ضده وأقوال شاهديه رغم خلوها مما ينبئ بأن فصله كان مشوباً بالتعسف ،ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

" لذلـــــــــــــــــــك "

       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في خصوص ما طعن عليه من الحكم، وأحالت القضيـة إلى محكمة استئناف المنصـورة – مأمورية دميـاط – وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائيـة .


مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا