اختصاص " الاختصاص النوعى " .
الموجز
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها . تعلقة بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . أثره . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص .
القاعدة
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أبريل سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ نعيم عبــــد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان نواب رئيس المحكمـة . (88) الطعنان رقما 3125، 3146 لسنة 82 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص النوعى " . الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها . تعلقة بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . أثره . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . (2) محكمة الموضوع…

