عقد " فسخ العقد " .
الموجز
فسخ العقد . أثره . انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م 160 مدنى .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم . ( 66 )الطعون أرقام 352 ، 508 ، 512 ، لسنة 73 القضائية(1) نقض " الخصوم فى الطعن " . الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم . عدم قبول اختصامه فى الطعن . عله ذلك . كونه ليس…

