نقض " أسباب الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض . وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن فى الميعاد القانونى .
القاعدة
أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم . ( 66 )الطعون أرقام 352 ، 508 ، 512 ، لسنة 73 القضائية(1) نقض " الخصوم فى الطعن " . الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم . عدم قبول اختصامه فى الطعن . عله ذلك . كونه ليس…

