عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام: العاملون بشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية "كهروميكا" سلطة جهة العمل: سلطة مجلس الإدارة والنقابة في وضع لوائح نظام العاملين: علاقة عمل: المقابل النقدي للإجازات" . قانون " مدارج التشريع".
الطعن
رقم ۷۳۸۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.