عمل " علاوات خاصة " .
الموجز
العلاوات الخاصة . صرفها للعاملين بالدولة والقطاع العام . م 2 من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 123 لسنة 1989 ، 149 لسنة 1988 . دون سواهم بموجب قوانين خاصة . لا إلزام على الدولة بمنحها باستمرار . اختلافها بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص .
القاعدة
مفاد النص فى المادة الثانية من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و 123 لسنة 1989 و149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالى لذلك ، إذ ليس لها صفة الإلزام ومن ثم لا يجوز إجبار الطاعنة على صرف العلاوات الخاصة المُطالب بها ، ولا ينال من ذلك سبق صدور حكم لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الرابعة بأحقيتهم فى العلاوة الخاصة عن فترة سابقة إذ لا يحوز هذا الحكم حجية فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن الأحقية فى صرف العلاوات الخاصة إنما تصدر بالنسبة للعاملين بالدولة السالف الإشارة إليهم بموجب قوانين خاصة وقد تختلف فى مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى ، وقد لا تُمنح فى بعض السنوات إذ ليس هناك إلزام على الدولة بمنحها باستمرار ، وبالتالى فإن صرف علاوة خاصة فى سنة ما لا يُكسب العامل حقاً فى صرفها فى العام التالى بنفس مقدارها وشروطها إذا لم يصدر قانون آخر يُجيز الصرف ، وهو ما يسرى أيضاً على التوصيات أو المنشورات التى تصدر من وزارة القوى العاملة بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص ولا يعتد بها للقول بنشوء عرف مُلزم بصرفها مادام الأمر متوقفاً على صدور توصية أو منشور فى كل مرة يُراد فيها الصرف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من سبتمبر سنة 2006 برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة .( 127 )الطعنان رقما 1360 ، 1444 لسنة 70 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن " .الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ ومن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . غير…

