رشوة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط تحققه ؟
استنتاج القصد الجنائي في جريمة الرشوة من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .
مثال لتسبيب سائغ في استظهار القصد الجنائي في جريمة رشوة .
القاعدة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن طلب الطاعن مواقعة المبلغة جنسياً كان مقابل إسناد دور تمثيلي لها في العمل الفني الذي يقوم بإخراجه ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 2006برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، علي فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة وعبد الله فتحي ( 19 )الطعن رقم 63909 لسنة 74 القضائية(1) رشوة . جريمة " أركانها " .جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟مثال .(2) إثبات " خبرة " " قرائن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية . لا…

