شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : التنظيم القانوني للتأجير من الباطن " . دستور " دستورية القوانين " " أثر الحكم بعدم الدستورية " .

الطعن
رقم ۱٦۱۷ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۰۲⁩

الموجز

ثبوت استمرار المطعون ضدها في تأجير شقة النزاع مفروشة بعد القضاء بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977 ونفاذه في 28/11/1997 . اعتباره تأجيراً من الباطن بغير إذن كتابى من المالك موجب للإخلاء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائها برفض الإخلاء لمبادرة المطعون ضدها في إنذار المستأجرة مفروشاً في 13/7/1998 بعدم رغبتها في تجديد العقد المفروش بانتهاء مدته في 30/9/1998 ولخلو الأوراق مما يفيد استمرارها في التأجير مفروشاً بعد ذلك التاريخ . فساد وقصور وخطأ .

القاعدة

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى إخلاء شقة النزاع لاستمرار المطعون ضدها – المستأجرة الأصلية – في تأجيرها مفروشاً لأخرى بعد قضاء المحكمة الدستورية في الطعن رقم 149 لسنة 18 ق بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وكان الثابت بالأوراق أنه بموجب عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/10/1993 استمرت المطعون ضدها في تأجير شقة النزاع مفروشاً بعد قضاء الدستورية سالف البيان ونفاذه في 28/11/1997 حتى انتهاء مدته في 30/9/1998 رغم فسخه بقوة القانون منذ نفاذ قضاء الدستورية آنف البيان دون مبادرة المستأجرة الأصلية وإسراعها في اتخاذ إجراء قانونى لطرد المستأجرة مفروشاً من العين لفسخ عقدها المفروش بحكم القانون بل استمرت في قبض أجرة المفروش دون موافقة الملاك الطاعنين أو قبضهم علاوة المفروش ، وهو ما أكدته أقوال شاهدى المطعون ضدها بالتحقيقات أمام محكمة أول درجه والإنذارين المعلنين منها في 13/7/1998 ، 1/8/1998 للمستأجرة مفروشاً والآخر للطاعنين بعدم رغبتها في تجديد العقد المفروش بانتهاء مدته في 30/9/1998 مما يعد منها إبقاءً على العقد المفروش والاستمرار فيه رغم فسخه بقوة القانون مما يؤكد قصد مخالفتها للقانون والاستمرار فيه ، مما يعد ذلك بمثابة تأجيراً من الباطن للعين بغير إذن كتابى صريح من المالك بما يوجب إخلاءها والمستأجرة من الباطن من شقة النزاع عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الإخلاء لانتفاء قصد المطعون ضدها مخالفة القانون استناداً لمبادرتها في إنذار المستأجرة مفروشاً في 13/7/1998 بعدم رغبتها في تجديد العقد المفروش بانتهاء مدته في 30/9/1998 ، ولخلو الأوراق مما يفيد استمرارها في التأجير مفروشاً بعد ذلك التاريخ ، رغم أن ذلك لا يعنى انتفاء قصد مخالفتها للقانون بل توفره على النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما جره للخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

جلسة السبت 2 من أبريل سنة 2016 ( ) الطعن رقم 1617 لسنة 73 القضائية " إيجارات " : (1 - 4) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : التنظيم القانونى للتأجير من الباطن " . دستور " دستورية القوانين " " أثر الحكم بعدم الدستورية " . (1) القضاء بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977 . مؤداه . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . أثره .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا