الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةدعوى " الدفاع الجوهري ". محكمة الموضوع." حكم " بطلانه: عيوب التدليل: ما يعد قصورًا: القصور فى التسبيب."الطعنرقم ۸٥٤۲ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول