دعوى " إغفال الفصل فى الطلبات " . نقض " ما لا يصلح سبباً للطعن " .
الموجز
إغفال المحكمة الفصل فى طلب . سبيل تداركه . الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب .
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز اللجوء إلى الطعن بطريق النقض فى أحكام محاكم الاستئناف لتدارك ما أغفلت الفصل فيه وإنما يتعين العودة إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 2006 برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , حسين السيد متولى , محمد خليل درويش , محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة . ( 85 )الطعون أرقام 526 , 2702 لسنة 68 ق ، 878 ، 905 لسنة72 القضائية ( 1 – 4 ) إعلان . حوالة " حوالة الحق : نفاذ الحوالة " . محكمة الموضوع .(1) حوالة الحق . ماهيتها…

