عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء" ضم مدة الخدمة العسكرية : أقدمية ". دستور " دستورية القوانين ". قانون " سريان القانون". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۹۲۸۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.