عقوبة وقف تنفيذها
الموجز
صدور الحكم المطعون فيه مشمولا بايقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وانقضاء مدة الايقاف دون صدور حكم خلالها بالغائه. أثره: اعتبار العقوبة المشمولة بالايقاف كأن لم تكن دون زوال الحكم بكافة آثاره. بقاء أثر الحكم فيما عدا ذلك قائماً خاصة فيما تعلق بالاثار الغير جنائية له . الطعن فيه . جائز. متى توافرت شرائطه. علة ذلك؟
القاعدة
لما كان لا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها من سقوط الطعن بعد أن بات غير ذى موضوع لصدور الحكم المطعون فيه مشمولاً بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وانقضاء مدة الإيقاف دون صدور حكم خلالها بإلغائه ولا يمكن تنفيذ العقوبة واعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقاً للمادة 59 من قانون العقوبات ؛ ذلك أن الذى يعتبر كأن لم يكن إنما هو ما تعلق من الحكم بالعقوبة المشمولة بالإيقاف فقط . وذلك ظاهر من النص الفرنسى لتلك المادة ، إذ هو يعبر عن الحكم بلفظ ( la condemnation ) ، وجلى أيضاً من ظاهر النص المصري ، إذ عبر بالآتى : ( فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن ) ولو أراد زوال الحكم بكافة أثاره لقال ويعتبر الحكم كأن لم يكن ) بإسقاط لفظ " بها " بما به من ضمير ( الهاء ) العائد على العقوبة التى اكتملت مدة إيقافها ، ومن ثم يبقى أثر الحكم فيما عدا ذلك قائماً خاصة فيما يتعلق بالآثار الغير جنائية له فلا يمتد أثر اكتمال مدة الإيقاف إلى ما ترتب للغير من الحقوق بمقتضى الحكم كالتعويضات والرد والمصاريف فهذه الأشياء ليست عقوبات ولا تسرى عليها أحكام وقف التنفيذ ، وما دام الحكم يظل قائماً حتى بعد اكتمال مدة إيقاف التنفيذ عدا ما تعلق منه بالعقوبة فإنه يجوز الطعن فيه إذا توافرت شرائطه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفى صادق ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر الزناتى " نائب رئيس المحكمة " أسامة عباس و عبد الباسط سالم خالد إلهامى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شفيع . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 11 من ذى القعدة سنة 1435…

