شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " التوكيل في الطعن بالنقض ".

الطعن
رقم ٥٦۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱٤⁩

الموجز

عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالة من أوكلاه في رفعه عن الطاعنين حتى إقفال باب المرافعة في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن وإن كان قد قدم التوكيل رقم .../أ لسنة 2019 توثيق نقابة المحامين الصادر له من الأستاذ / ... بصفته وكيلاً عن الطاعنين الأول والثالث بالتوكيل رقم ... / أ لسنة 2018 توثيق نادى الزهور، كما قدم التوكيل رقم .../ د لسنة 2019 توثيق الزيتون الصادر له من الأستاذ/ ... بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثاني والرابعة بالتوكيل رقم .../ ف لسنة 2018 توثيق المطرية إلا أنه لم يودع التوكيلين رقمي .../ أ لسنة 2018 توثيق نادى الزهور و.../ ف لسنة 2018 توثيق المطرية وهو ما لا يغنى عنه مجرد ذكر رقميهما في التوكيلين المقدمين منه؛ إذ إن تقديمهما واجب حتى يتسنى للمحكمة التحقق من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تخوله الطعن بالنقض من عدمه ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقميهما، ومن ثم يكون الطعن بالنقض غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات ==بـرئـاسـة السـيـد الـقـاضـــــــي / ربـيـــــــــــــع مــحـــمـــد عـــــمــــــــــــــــــــر               " نـائـب رئـيـس الـمـحـكـمة "وعضوية السادة القضــــــــــاة / مــحـمــــــــــــــــد شـــفــيــع الــجــرف       ،       جــمــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام                              خالــــــــــــد فاروق عبد الهادي       و       سامح سلامة عبد المجيد                                                 " نــــــواب رئـــيـس المحــــكمة "بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد ثابت.والسيد أمين الـسر/ عــاطـف أحـــمــد خــليـــل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 16 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا