شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول : سلطة جهة العمل " .

الطعن
رقم ۱۲٥٤۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۲۷⁩

الموجز

اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول . يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 . م 9 ق 20 لسنة 1976 .

القاعدة

أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهنية على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1) ............... (2) .................... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين فى قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

نص الحكم — معاينة

 باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا                نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ كاظـــــــــــــــــم عطيـــــــــــــــــة      ،        عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو الزهيــــــــــــــــــــرى                                            هانــــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــــــــــر                " نـــــــــــــــواب رئيس المحكمـــــة"                                                           و                       باســـــــــــــــــــم عليــــــــــــــــــــــــوة                                                   ورئيس النيابة السيد / إيهـاب المسلمى . وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 24  من ربيع الآخر عام1446هـ الموافق 27 من أكتوبـــــــر عام 2024 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 12542  لسنة 84 قضائية عمال .المرفـوع من………………………………ضـــــــــــــــــــــــــــد1………………………… 2- ………………………                                         الوقائـــــــــــــــع           في يـــــــوم 25/6/2014 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا