إثبات " حجية الأوراق العرفية " . نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
القاعدة
لا يعتد بالصورة الضوئية للمستند الذى قدمته المطعون ضدها الثانية أمام هذه المحكمة لإثبات تنازل الشريك المتضامن فى الشركة عن حصته فى رأس مالها إليها إذ لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2005برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة . ( 47 )الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 القضائية( 1 ، 2 ) قانون" سريان القانون " " القانون الواجب التطبيق " . نظام عام . ملكية " الملكية الفكرية " .(1) أحكام القانون الجديد . الأصل عدم سريانها…

