ترقية .
الموجز
ترقية قاض من الدرجة الثانية او وكيل نيابة من الدرجة الأولي . حق وزير العدل في الاختيار من الكشفين المقدمين من لجنة الترقية . الأساس الذي يتبني عليه الاختبار .
القاعدة
المستفاد من نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1943 أن ترقية قضاة الدرجة الثانية و وكلاء النيابة من الدرجة الأولى تكون بالأقدمية مع جواز الترقية للكفاية الممتازة بقدر معلوم لا يزيد على ثلث الوظائف الخالية ، و أن على لجنة الترقية أن تعد كشفين أحدهما يحوى من تؤهلهم أقدميتهم للترقية بعد إستبعاد من يعوق ترقيته عائق ، و الآخر يحوى أسماء من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة ، و لوزير العدل حق الإختيار من هذين الكشفين مستهدفا في ذلك الأصل الذى أقيم عليه التشريع في هذا الموطن و هو أن الترقية من الكشف الأول تكون بالأقدمية ما لم يكن هناك ما يدعو لتخطى مرشح إلى من يليه لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة . و إذن فمتى كان الطالب لم يقدم دليلا على أن وزارة العدل إذ تخطته في الترقية بالمرسوم المطعون فيه كان ذلك لإعتبارات لا صله لها بالمصلحة العامة ، و كان يبين من الإطلاع على أوراق ملفه الخاص أن تصرف وزير العدل في هذا الخصوص له ما يبرره ، فإن المرسوم المطعون فيه لا يكون منطويا على مخالفة للقانون أو تعسف في إستعمال السلطة .

