اثبات "شهادة الشهود " . أحوال شخصية " النسب " .
الموجز
الشهادة بالتسامع . جوازها في النسب استثناء . شرطة تقرير الشاهد أنه على بسلسلة النسب نقلا عن شخص معين . أثره عدم اعتبار أقواله تسامعا . إستبعاد المحكمة لشهادته . لا خطأ
القاعدة
لئن كان الأصل في الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس إستحساناً و إن لم يعاينه بنفسه ، و مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و يتوافر به الأخبار و يقع في قلبه صدقه ، لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر في حق المشهود به . و المتون فاطمة - و الثقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر القاضى ردت شهادته و لا تقبل في جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و إذا كان الثابت أن الشاهد الذى إستبعدت محكمة الموضوع شهادته ، ذهب إلى أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته ، و كان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر الذى لا يصح بغيره شرعاً إعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير و يكشف عن المصدر الذى إستقى منه شهادته ، و كان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد و لم يعول عليها فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية و الراجح في المذهب في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، سعد الشاذلي، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري. (252) الطعن رقم 12 لسنة 45 ق "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية. بطلان. حكم. نيابة عامة. عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. إبداء النيابة رأيها في الدعوى قبل الحكم بإحالتها إلى التحقيق. عدم إبداء رأيها عقب سماع الشهود. (2) إثبات. أحوال شخصية "نسب" إرث. حكم. محكمة الموضوع. تقدير القرائن…

