شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ضريبة الدمغة

الطعن
رقم ٤۸٤۸ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۲/۲۸⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
٤۷

الموجز

عدم تزويد اللافتتين محل الدعوى بإضاءة مباشرة ووضعهما فى مكانهما موضحاً بهما اسم الشركة ورقم السجل التجارى بناء على طلب مصلحة السجل التجارى . مؤداه . انطباق شروط الإعفاء من ضريبة الدمغة عليهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى من فرض الضريبة على الإعلانات الخاصة بالشركة استناداً بما جاء بتقرير التفتيش ، إلا أنه لم يفطن إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن محضر المعاينة المؤرخ 17/2/1990 من أن اللافتتين محل الدعوى لـم تزودا بإضاءة مباشرة ، وأن الإضاءة غير مباشرة وأنهما وضعا فى هذا المكان بناء على طلب مصلحة السجل التجارى موضحاً بها اسم الشركة ورقم السجل التجارى مما ينطبق عليها شروط الإعفاء من الضريبة محل التداعى مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من فبراير سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة . ( 47 )الطعن رقم 4848 لسنة 65 القضائية(1) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير : التفسير القضائى : ضوابط التفسير القضائى ". النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه . علة ذلك . (2) محكمة الموضوع "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا