ضرائب " ضريبة الدمغة
الموجز
عدم تزويد اللافتتين محل الدعوى بإضاءة مباشرة ووضعهما فى مكانهما موضحاً بهما اسم الشركة ورقم السجل التجارى بناء على طلب مصلحة السجل التجارى . مؤداه . انطباق شروط الإعفاء من ضريبة الدمغة عليهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى من فرض الضريبة على الإعلانات الخاصة بالشركة استناداً بما جاء بتقرير التفتيش ، إلا أنه لم يفطن إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن محضر المعاينة المؤرخ 17/2/1990 من أن اللافتتين محل الدعوى لـم تزودا بإضاءة مباشرة ، وأن الإضاءة غير مباشرة وأنهما وضعا فى هذا المكان بناء على طلب مصلحة السجل التجارى موضحاً بها اسم الشركة ورقم السجل التجارى مما ينطبق عليها شروط الإعفاء من الضريبة محل التداعى مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة . ( 47 )الطعن رقم 4848 لسنة 65 القضائية(1) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير : التفسير القضائى : ضوابط التفسير القضائى ". النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه . علة ذلك . (2) محكمة الموضوع "…

